مصر تنتخب … انتخابات الرئاسية 2018 فى سطور
تقرير… السيد محمد – محمد عبدالوهاب
تبدأ الانتخابات الرئاسية في الداخل المصري وفقا للجدول الزمني الذي اعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في 26 مارس الجاري، ولثلاثة ايام ، حيث ينتهي التصويت مساء 28 مارس .. بعد ان ادلى المصريون في الخارج باصواتهم في 16 ، 17 ، 18 مارس.. وهي ايام سطرت خلالها الجاليات المصرية ملحمة شعبية داخل 139 قنصلية وسفارة فى الخارج بـ124 دولة، واثبتت اصالة المعدن المصرى عبر الأجيال .. وقد انهت السفارات فرز الاصوات ويتم ارسال الحصر الى الهيئة الوطنية للانتخابات وتعلن النتائج تفصيليا بعد انتهاء انتخابات الداخل وضمهما معا.
كيف يختار المصريون رئيسهم
في مارس 2014 صدر قرار جمهوري باقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية ، الذي تضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية ، واختصاصات لجنة الانتخابات الرئاسية ، التي تغيرت الى الهيئة الوطنية للانتخابات بمقتضى قرار جمهوري عام 2017، كهيئة دائمة ، وتعد الانتخابات القادمة هي اول ممارسة لهذه اللجنة.
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة ، وقد صاغت لجنة الخمسين لوضع الدستور الأساس الدستورى لقيام الهيئة واستمرارها على النحو المتقدم .
أنشئت الهيئة طبقاً للقانون رقم 198 لسنة 2017 وتختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلال وحيادية ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصاتها
أنشئت الهيئة لتكون بديلاً عن اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليهما في القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية وقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 أو في أي قانون آخر على أن تستبدل عبارة رئيس اللجنة برئيس الهيئة وعبارة الأمانة العامة بالجهاز التنفيذي وعبارة الأمين العام بالمدير التنفيذي.
وقد أكد الدستور الاختصاص المنفرد للهيئة بإعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة النهائية للانتخابات
مجلس إدارة الهيئة :-
يشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية ويختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات الهيئات القضائية من غير أعضاء هذه المجالس ويرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض ويخطر بأسمائهم وزير العدل الذي يقوم بالعرض على رئيس الجمهورية لإصدار قرار تعيينهم ويعين أعضاء المجلس لمدة واحدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد ، ويتراس الهيئة حاليا المستشار لاشين ابراهيم.
الجهاز التنفيذي للهيئة :-
للهيئة جهاز تنفيذي يباشر تحت إشراف مجلس الإدارة الشئون الفنية والمالية والإدارية ويشكل من مدير وثلاث نواب وعدداً من أعضاء الجهاز والعاملين ويكون شغل وظيفة المدير التنفيذي ونوابه بقرار من رئيس الجمهورية من بين أكثر من مرشح يرشحهم المجلس لمدة 4 سنوات يجوز تجديدها لمرة واحدة.
الطعن على قرارات الهيئة:-
تفصل المحكمة الإدارية العليا في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات المحلية وتفصل المحكمة المختصة في الطعون بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه.
في يناير 2018 اصدرت دعت الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين لاختيار رئيس الجمهورية للسنوات الاربع القادمة واعلنت الجدول التنظيمي للانتخابات في الداخل والخارج
دعوة الناخبين يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2018.
تلقي طلبات الترشح خلال 10 أيام من السبت 20 يناير إلى الاثنين 29 يناير.
إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين، خلال يوم الاربعاء 31 يناير.
تلقي اعتراضات المرشحين خلال يومي الخميس والجمعة الموافقين 1و2 من فبراير 2018
فحص طلبات الترشح والفصل في التظلمات يوم 5 فبراير.
إخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 6 فبراير.
تلقي تظلمات المترشحين وفحصها يومي الاربعاء والخميس الموافقين 7 و8 فبراير.
البت في التظلمات والإخطار بها الجمعة 9 فبرابر.
تقديم الطعون وقيدها بجداول المحكمة الإدارية العليا السبت والأحد 10 و11 فبراير.
الفصل في الطعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية والأهرام والأخبار على نفقة الخاسر خلال 10 أيام من الاثنين الموافق 12 فبراير إلى الاربعاء الموافق 21 فبراير.
آخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز وفقاً لأسبقية تقديم طلبات الترشح الموافق 22 فبراير 2018.
إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم يوم 24 فبراير 2018.
بدء الحملة الانتخابية خلال 28 يوم من السبت 24 فبراير إلى الجمعة 23 مارس.
أخر موعد للتنازل ونشر التنازلات في الجريدة الرسمية خلال 15 يومًا قبل الاقتراع، في يوم الخميس 1مارس 2018.
توقف الحملة الانتخابية قبل الاقتراع بالخارج، وبدء فترة الصمت الدعائي الأولى يومي الاربعاء والخميس الموافقين 14 و15 مارس.
تجري عملية الانتخابات في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد الموافقة 16 و17 و18 من مارس.
توقف الحملة الانتخابية قبل الانتخابات بالداخل، وبدء الصمت الدعائي يومي السبت والأحد 24 و25 مارس.
وفي الداخل تجري الانتخابات أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء 26 و27 و28 من مارس 2018.
وانتهاء عملية الفرز يوم الخميس 29 مارس.
تلقي الطعون على قرارات الهيئة الجمعة 30 مارس.
البت في الطعون خلال يومي السبت والاحد 31 مارس و1 أبريل.
إعلان النتيجة بالجولة الاولى الاثنين الموافق 2 ابريل 2018.
تقدم الطعون للمحكمة الإدارية يومي الثلاثاء والأربعاء 3و 4 أبريل.
الفصل في الطعون خلال 10 أيام من الخميس 5 أبريل الى السبت 14 أبريل.
بدء الحملة الانتخابية لانتخابات الإعادة خلال 9 أيام من الأحد 15 أبريل حتى الاثنين 23 ابريل.
توقف الحملة الانتخابية، وبدء فترة الصمت الانتخابي قبل الاقتراع بالخارج الاربعاء الموافق 18أبريل.
وفي حالة الإعادة تجري الانتخابات وفقاً للمواعيد الآتية في الخارج الخميس والجمعة والسبت 19و 20 21 ابريل 2018.
وتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الانتخابي بالداخل 23 أبريل.
وفى داخل جمهورية مصر العربية تجري انتخابات الإعادة أيام الثلاثاء والاربعاء والخميس الموافقة 24 و25 و26 ابريل 2018.
انتهاء عملية الفرز يوم الجمعة 27 أبريل.
تلقي الطعون 28 أبريل، والبت في الطعون يومي الأحد والاثنين 29 و30 أبريل.
وتعلن النتيجة النهائية الثلاثاء 1مايو 2018.
وتتم الانتخابات بالاقتراع السري المباشر تحت الاشراف القضائي الكامل الى ان يتم استبداله بحلول 2024 وفقا للقانون بعد ان تستكمل الهيئة الوطنية للانتخابات اعداد كوادر مدربة لادارة العملية الانتخابية..
ويمكن للمواطنين الادلاء باصواتهم باستخدام بطاقة الرقم القومي عبر اللجان الفرعية التي تتحدد وفقا للموطن الانتخابي ، ويمكن لكل مواطن التعرف على مقر لجنته الانتخابية من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات..
صلاحيات رئيس الجمهورية
في 18 يناير 2014 ، أقر المصريون مشروع الدستور المعدل بواسطة «لجنة الـ50» بموافقة 19 مليون و985 ألف و389 مصوتًا، أي ما نسبته 98.1%، فيما كان عدد من قالوا «لا» 381 ألف و341 شخصًا، أي 1.9%، أما الأصوات الباطلة فبلغت 246 ألف و947 ناخبا وحدد دستور مصر لعام 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية في 40 مادة على النحو التالي:
مادة 139
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب ويحافظ علي استقلال الوطن ووحدة أراضيه وسلامتها، ويلتزم بأحكام الدستور ويُباشر اختصاصاته علي النحو المبين به.
مادة 140
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.
مادة 141
يُشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل، أو أىّ من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.
مادة 142
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفى جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة 143
يُنتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.
مادة 144
يُشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه» ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
مادة 145
يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسرى أى تعديل فى المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، ولا أن يشترى، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلا أي من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفى نهاية كل عام، ويُنشر الإقرار في الجريدة الرسمية. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 146
يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدّ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يوماً وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
مادة 147
لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس.
مادة 148
لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته لرئيس مجلس الوزراء، أو لنوابه، أو للوزراء، أو للمحافظين، ولا يجوز لأحد منهم أن يفوض غيره، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة 149
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماع الذي يحضره.
مادة 150
يضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين في الدستور. ولرئيس الجمهورية أن يلقى بياناً حول السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب عند افتتاح دور انعقاده العادي السنوي. ويجوز له إلقاء بيانات، أو توجيه رسائل أخرى إلى المجلس.
مادة 151
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً لأحكام الدستور. ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
مادة 152
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
مادة 153
يُعَيَّن رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين، والعسكريين، والممثلين السياسيين، ويعفيهم من مناصبهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، وفقاً للقانون.
مادة 154
يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعَرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعَرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
مادة 155
لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة، أو تخفيفها. ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
مادة 156
إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
مادة 157
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء في المسائل التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وذلك فيما لا يخالف أحكام الدستور. وإذا اشتملت الدعوة للاستفتاء على أكثر من مسألة، وجب التصويت على كل واحدة منها.
مادة 158
لرئيس الجمهورية أن يقدم استقالته إلى مجلس النواب فإذا كان المجلس غير قائم، قدمها إلى الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
مادة 159
يكون اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو أية جناية أخرى، بناءً على طلب موقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، وبعد تحقيق يجريه معه النائب العام.
وإذا كان به مانع يحل محله أحد مساعديه. وبمجرد صدور هذا القرار، يُوَقًف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر ذلك مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرته لاختصاصاته حتى صدور حكم في الدعوى. ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نائب لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع، حل محله من يليه في الأقدمية، وأحكام المحكمة نهائية غير قابلة للطعن. وينظم القانون إجراءات التحقيق، والمحاكمة، وإذا حُكم بإدانة رئيس الجمهورية أُعفى من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
مادة 160
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويكون إعلان خلو المنصب بأغلبية ثلثي الأعضاء على الأقل، إذا كان ذلك لأي سبب آخر ويخطر مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية. وإذا كان مجلس النواب غير قائم، تحل الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا ورئيسها، محل المجلس ورئيسه، فيما تقدم.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يُنتخب الرئيس الجديد في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، وتبدأ مدة الرئاسة في هذه الحالة من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. ولا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، ولا أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
مادة 161
يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مُسبَّب ومُوقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثي أعضائه ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه ويُعد منصب رئيس الجمهورية خالياً، وتُجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحل.
مادة 162
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء، أو انتخاب مجلس النواب، تُعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية، ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب الرئيس.
مادة 102
ُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويُشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية. ويُبين القانون شروط الترشيح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.
مادة 114
مقر مجلس النواب مدينة القاهرة. ويجوز له في الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
مادة 115
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة 116
يجوز انعقاد مجلس النواب فى اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
مادة 120
جلسات مجلس النواب علنية. ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
مادة 123
لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها. وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يوماً من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اُعتبر قانوناً وأُصدر. وإذا رُد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اُعتبر قانوناً وأُصدر.
مادة 137
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مُسبّب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذي حُل من أجله المجلس السابق. ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور القرار. او يجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.
مادة 165
يشترط أن يؤدى رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام مناصبهم، اليمين الآتية «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه .
مادة 189
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
مادة 192
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين، واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
مادة 193
ُؤلف المحكمة من رئيس، وعدد كاف من نواب الرئيس. وتُؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة، والمستشارين، والمستشارين المساعدين. وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
مادة 203
يُنشأ مجلس الدفاع الوطني، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والخارجية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية، والجوية، والدفاع الجوى، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة، وتدرج رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة.ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. وعند مناقشة الموازنة، يُضم رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومى بمجلس النواب. ولرئيس الجمهورية أن يدعو من يرى من المختصين، والخبراء لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
مادة 205
يُنشأ مجلس للأمن القومى برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، والاتصالات، والتعليم، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. ويختص بإقرار إستراتيجيات تحقيق أمن البلد، ومواجهة حالات ا الكوارث، والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومي المصري فى الداخل، والخارج، والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمي والشعبي. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والإختصاص لحضور اجتماعه، دون أن يكون لهم صوت معدود.ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ونظام عمله.
مادة 209
يقوم على إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء يُنتدبون ندباً كلياً بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية. ويكون ندبهم للعمل بالهيئة ندباً كلياً لدورة واحدة مدتها ست سنوات، وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللهيئة أن تستعين بمن ترى من الشخصيات العامة المستقلة، والمتخصصين، وذوى الخبرة في مجال الانتخابات دون أن يكون لهم حق التصويت. يكون للهيئة جهاز تنفيذي دائم يحدد القانون تشكيله، ونظام العمل به، وحقوق وواجبات أعضائه وضماناتهم، بما يحقق لهم الحياد والاستقلال والنزاهة.
مادة 216
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يُعيَّن رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء.
مادة 217
تقدم الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، تقارير سنوية إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، فور صدورها. وعلى مجلس النواب أن ينظرها، ويتخذ الإجراء المناسب حيالها فى مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ ورودها إليه، وتنشر هذه التقارير على الرأي العام. وتبلغ الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب مخالفات، أو جرائم، وعليها أن تتخذ اللازم حيال تلك التقارير 1خلال مدة محددة، وذلك كله وفقاً لأحكام القانون.
الرئيس القادم
اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 24 يناير الماضي القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة الجمهورية وضمت كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي “رمز النجمة” ، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد “رمز الطائرة”..، وذلك بعد استيفاءهما شروط الترشح..
واعلنت الحملة الانتخابية للسيسي تلقيها 915 ألف نموذج تأييد من المواطنين على مستوى الجمهورية، وتقدمت للهيئة الوطنية للانتخابات بـ 173 ألف نموذج تأييد فقط، إضافة إلى 549 نموذج تزكية صادر عن أعضاء مجلس النواب، رافضة تقديم توكيلات وتأييدات تقدم بها من هم أقل من 18 عاماً.
واعلن حزب الغد حصول موسى على تزكية 20 نائبًا من مجلس النواب، والتى كانت أحد الشروط اللازمة للترشح للانتخابات.
موسى مصطفى
موسى مصطفى موسى، مواليد عام 1952.وأب لثلاثة أبناء ، وهو نجل مصطفى موسى، القيادي البارز في حزب الوفد خلال أربعينات وخمسينات القرن الماضي، وحاصل على بكالوريوس هندسة من جامعة فرنسية، وهو يفخر دائماً بإجادته اللغة الفرنسية تماماً إلى جانب اللغة الإنجليزية.
ظهر موسى على الساحة السياسية، عندما أسّس بجانب المعارض أيمن نور حزب الغد عام 2004، وأصبح نائبا له، قبل أن يدخل الاثنان عام 2005 معركة على رئاسة الحزب في أعقاب خسارة نور للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك. بعدها انقسم «الغد» إلى كتلتين، واحدة مؤيدة لنور والأخرى تدعم موسى. وبعد سنوات (2011) حسمت لجنة شؤون الأحزاب الصراع بين الطرفين وأعلنت موسى رئيسا للحزب.
من جهة ثانية، يذكر أن موسى كان في عام 2010 ترشح في انتخابات مجلس الشعب لكنه لم ينجح في دخول البرلمان، غير أنه عاد وانتخب عضوا بمجلس الشورى في العام نفسه ، ويترأس موسى مجلس القبائل العربية
يخوض موسى مصطفى موسى انتخابات الرئاسة تحت شعار “هنكمل هنطور مصر أحلى” ويركز البرنامج الانتخابى على 14 محور وهى محدودى الدخل والتى تتمثل فى ضرورة ضبط جميع أسعار السلع الأساسية لتتناسب مع جميع فئات الشعب وخاصة مع محدودى الدخل واستمرار المتابعة الحاسمة للإلتزام بالأسعار التى يتم تحديدها من الوزارات المختصة والمسئولة فى هذا الشأن.
وتمثلت رؤية المرشح الرئاسى فى الرأسمالية الوطنية والتى تتضمن اعادة فتح المصانع المغلقة وطرح ملكية اسهمها للشباب والسيدات وكافة فئات الشعب مع الاحتفاظ بحقوق البنك ومؤسسات الدولة بملكية الأصول من أراضى ومبانى تأكيدا على المشاركة بين الدولة والمساهمين.
وبالنسبة لمحور الصحة تقوم الدولة ببناء مستشفيات صغيرة وطرح أسهم للاكتتاب لتجهيزها للجراحات بحيث تصبح ملكية الأراضى والمبانى للدولة والاسهم للتداول فى البورصة المصرية لصالح المستثمرين المصريين.
وفى محور التعليم تتبنى الدولة منظومة تعليم تعتمد على التكنولوجيا العالمية بحيث نغير نظام التعليم الثانوى فى نظام اختيارى للمواد الدراسية ينهى معاناة الثانوية العامة والتكاليف الباهظة للدروس الخصوصية التى يتكبدها أولياء الأمور.
و تضمن البرنامج رؤية لحقوق الفلاحين من خلال توفير الكميات المطلوبة من الأسمدة والتقاوى والسولار المدعوم والتى يحتاجها الفلاح كل حسب مساحته المزروعة ليصبح انتاجه غير مكلف وبالتالى تشتريه الدولة بالأسعار العالمية التى تدر على الفلاح عائد كبير يحقق التوازن المعيشى له ولأسرته.
كما تتضمن رؤية للسياحة من خلال قرار بإنشاء صندوق لرعاية العاملين بالسياحة للحفاظ على مستوى معيشى لائق بهم وذلك من خلال تخصيص جزء من عائدات السياحة لدعم هذا الصندوق واستمراره.
وبالنسبة للعلاقات الخارجية : تتبنى الدولة كافة الجهود اللازمة لتحقيق السلام للشعب المصرى بعيدا عن الحروب والصراعات وخاصه مع دول الجوار التى تتطلب مبادرات فكرية وتنموية من أجل مصلحة مصر وامنها القومى واحترام كاف بنود الاتفاقيات الموقعه عليها مصر.
وبالنسبة لمتحدى الإعاقة تتمثل رؤية البرنامج فى قرار فورى بالحصول على ترخيص من البنك المركزى بإنشاء “بنك التحدى” لمتحدى الإعاقة على أن يكون له فروع مجهزة بجميع مراكز الجمهورية بهدف دعم ومساندة المشروعات التنموية المقدمة للبنك ليعتمدها ويطرحها بنظام الأسهم من خلال برنامج الرأسمالية الوطنية.
وبالنسبة لأطفال الشوارع تتمثل رؤية البرنامج فى تأهيلهم ودمجهم فى المجتمع لمنع الجرائم واضافة شريحة من هؤلاء الأطفال لتصبح نواة صالحة لمجتمعنا.
وبالنسبة للقبائل العربية فتم وضع رؤية لمراجعة موقف الأراضى التى فى حيازتهم وتقنين وضع تلك الأراضى بالتسهيلات والأسعار المناسبة لهم احتراما لدورهم القومى ووقوفهم مساندين لمصر وحماية حدودها.
وبالنسبة لمنظومة المرور تمثلت رؤية البرنامج فى إعادة دراسة منظومة المرور بفكر معمارى متطور بحيث يمنع أى تكدسات داخل العاصمة ويكون الدخول والخروج من العاصمة من خلال طرق دائرية سريعة لها مداخل ومخارج لكل لكل الاحياء وإعادة تنظيم خط السير من خلال دراسة دقيقة بالأقمار الصناعية لتحديد أفضل مسارات الطرق مما يوفر الوقت والجهد والطاقة وتخفيف المعاناة عن المواطنين.
وبالنسبة للمحليات تمثلت رؤية البرنامج فى التأكيد على إجراء انتخابات محلية فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية من خلال نظام انتخابى يمكان كافة فئات المجتمع من خوض الانتخابات بهدف الحفاظ على أصول الدولة وممتلكاتها فى كافة محافظات مصر مع وضع الاليات والقوانين المنظمة لذلك وإعادة تأهيل القرى والمراكز والتزام الدولة باستكمال كافة المرافق من طرق وكهرباء وصرف صحى ومغطى لتصبح مشابهة للمدينة.
وبالنسبة للبطاقات التموينية فهناك قرار فورى بضم جميع مستحقى الدعم للبطاقات التموينية بعد تنقية كشوف الغير مستحقين بمراجعة الحالة العمرية والصحية ووضعهم الاجتماعى.
وبالنسبة للمرأة المعيلة يطرح البرنامج مشروع “أمهاتنا” ويهدف الى الحفاظ على عزه نفس وكرامة المرأة المعيلة التى تكافح وتعمل تحت أصعب الظروف فى الشوارع وذلك من خلال توفير آليات انتاج بسيطة بمنزلها يدر عليها دخل مناسب ويحقق لها حياة كريمة.
عبد الفتاح السيسي
هو عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسى ، – ولد فى 19 نوفمبر سنة 1954 بالقاهرة ، – متزوج، وله 4 أبناء (3 أولاد وبنت)
تخرج فى الكليـة الحربيــة (بكالوريوس العلوم العسكرية) فى 1 أبريل 1977
– حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987
– ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992
– زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003
– زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006
الوظائف..
– رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع
– قائد كتيبة مشاة ميكانيكى
– ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية
– قائد لواء مشاة ميكانيكى
– قائد فرقة مشاة ميكانيكى (الفرقة الثانية)
– رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية
– قائد المنطقة الشمالية العسكرية
– مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع
– فريق أول والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى منذ 12 أغسطس 2012
– تمت ترقيته فى 27 يناير 2014 إلى رتبة مشير.
– رئيس جمهورية مصر العربية في يونيو 2014 حتى الآن
الأنـواط والميداليـات..
– ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة 1998
– نوط الواجب العسكرى من الطبقة الثانية 2005
– نوط الخدمة الممتازة 2007
– ميدالية 25 يناير 2012
– نوط الواجب العسكرى من الطبقة الأولى 2012
يخوض السيسي الانتخابات الرئاسية بسجل حافل من الانجازات على مدى السنوات الاربع الماضية ، بعد فوزه في انتخابات 2014 على منافسه حمدين صباحي بحصوله على اصوات أكثر من 23 مليون مصري ..
انتخابات الرئاسة 2018 في سطور
مدة الولاية: أربع سنوات ميلادية، تبدأ في 7 يونيو 2018 حتى 6 يونيو 2022
النظام الانتخابي: الاقتراع الحر (أقر في 2005)، ليحل محل نظام الاستفتاء المباشر الذي استمر لنحو 53 عاما (منذ 1956)
حق التصويت: كل من بلغ ١٨ عاما وقام بإصدار بطاقة رقم قومي
الناخبون: نحو 59 مليون ناخبا
المرشحون: عبد الفتاح السيسي (الرئيس الحالي) ورمزه النجمة، وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد ورمزه الطائرة
حق الترشح:
مصري فوق الأربعين،
من أبوين مصريين،
يتمتع بحقوقه السياسية،
ألا يكون قد حمل أو والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى،
ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف،
أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا،
ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني.
ما يلزم للترشح: تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو تأييد 25 ألف مواطن في 15 محافظة، بحد أدنى ألف مؤيد في أي منها
الحملة الانتخابية: لمدة 28 يوميا تبدأ في 24 فبراير حتى 23 مارس
المتابعة: 48 منظمة محلية، و9 منظمات دولية
الجولة الأولى: 16-18 مارس في الخارج، 26-28 مارس في الداخل
الدعاية الانتخابية: 20 مليون جنيه (1.15 مليون دولار) في الجولة الأولى
مدة الانتخاب: ثلاثة أيام للخارج، ومثلها للخارج (يفصل بينهما عشرة أيام)
الصمت الانتخابي: يومان قبل التصويت في الخارج، ومثلها في الداخل
عدد لجان الانتخاب في الخارج: 139 مقرا دبلوماسيا في 124 دولة
عدد لجان الانتخاب في الداخل: نحو 14 ألف لجنة في 27 محافظة
القضاة المشرفون: نحو 16 ألف قاض
إعلان نتيجة الجولة الأولى: 2 أبريل
كيفية إعلان الفائز: من يحقق (50%+1) من أصوات الناخبين الحاضرين
الجولة الثانية (الإعادة في حال عدم تحقيق نسبة الفوز المطلوبة): 19-21 أبريل في الخارج، 24-26 أبريل في الداخل
(تطبق قاعدة يومان للصمت الانتخابي قبل كل اقتراع)
نتيجة الإعادة (إذا أجريت): 1 مايو