الحكومة تنتهى من قانون المرور الجديد وتحيله للجان البرلمان لمناقشته
ثلاث أساليب للردع فى المخالفات المرورية: الضبط الإدارى.. فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات… عقوبات جنائية تتراوح ما بين الحبس والغرامة
كتب / محمد البابلى
وضعت الحكومة مجموعة من المواد بقانون المرور الجديد الذى أقرته، وتم إرساله إلى مجلس النواب، ليتم مناقشته وعرضه على العديد من اللجان داخل المجلس ليتم إقرار القانون، الذى يهدف العمل على الحد من حوادث الطرق وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور وتغليظ العقوبات عليهم من خلال رصد المخالفات بخصم نقاط من 50 نقطة مرورية مسموح بها للسائق.
وقال مصدر أمنى بإدارة المرور، إن قانون المرور الجديد لا يزال يناقش داخل أروقة البرلمان ويعرض على عدد من اللجان قبل إقراره، حيث يتضمن ثلاث أساليب للردع فى المخالفات المرورية الأول يتمثل فى الضبط الإدارى بخضم نقط من رخص القيادة، والثانى يتمثل فى فرض عدد من التدابير فى بعض المخالفات و منها تعليق رخصة القيادة لمدة تتفاوت على حسب جسامة المخالفة، مع الالتحاق بفرق تأهيلية للقيادة الآمنة مع عدم السماح بالقيادة لمدة محددة والثالث فيتمثل فى عقوبات جنائية تتراوح ما بين الحبس والغرامة، بحسب جسامة المخالفة، حيث روعى التدرج فى العقوبات بما فى ذلك السرعة.
وأكد المصدر، أن مخالفة السرعات التى تزيد عن المقررة على الطرق استحدث لها القانون جرائم جديدة مع فرض عقوبات مالية على المخالفين، مع استحداث مخالفات آخرى منها ارتداء الأقنعة والأغطية التى تخفى ملامح الوجه وتفريغ و تطاير أو تناثر حمولة المركبات على الطرق، بالإضافة إلى إلزام السائق فى حالة ارتكاب حادث مرورى بالاهتمام بالمصابين وأن ينقلهم لأقرب مكان لإسعافهم ، كما نظم القانون الضرائب والرسوم على السيارات وتحديد مواعيد أدائها وحالات الإعفاء منها سواء رخص القيادة والتسيير وإرفاق جدول بها.
وتابع المصدر، أن القانون سيلزم جهات الدولة من وزارة النقل و الطرق والكبارى والمحافظة بالتنسيق مع المرور بتجهيز الطرق بما يحقق الأمان فى استعمالها، من حيث رفع المركبات المخالفة وتحديد أماكن إيوائها ومنح سلطات للمحافظ المختص بالتنسيق مع المرور بتحقيق السيولة التامة بالطرق داخل نطاق المحافظة والتكاتف مع أجل تطبيق القانون بحذافيره؛ لأنه راعى أن يتضمن الأحكام العامة و تنظمها اللائحة التنفيذية تحقيقا للمرونة فى التعديلات التشريعية.
وأشار المصدر، أن القانون منح المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، على فرض رسوم 100 جنيها عن كل مركبة يرخص بها ، مع إيداع حصيلته فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزى يخصص للصرف على تطوير و تحسين الخدمات المرورية ، مع تخصيص 10% من هذه الحصيلة لإثابة العاملين وفقا لقرار المحافظ الذى سيصدر فى هذا الشأن.
وأوضح المصدر، أن القانون استحدث مجلس قومى للمرور والنقل برئاسة مجلس الوزراء ، يختص برسم السياسة العامة للمرور والنقل ، مع وضع الخطط ووسائل أساليب النهوض بهما وتحديد مهام ومسئوليات الوزارات والهيئات و الجهات القائمة على تنفيذ الخطط والإشراف عليها، كما نظم القانون شرط تراخيص التسيير من أبرزها وضع ملصق إلكترونى، مع فرض عدم التزامات على المرخص له و تنظيم رخص القيادة ووضع شرط لمنحها.
وأضاف المصدر، أن القانون استحدث نصا يلزم كل من يتقدم بالحصول على رخصة قيادة مهنية، بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبى عن المواد المخدرة أثناء قيادته للسيارة وتقديمه ما يفيد موقفه من التجنيد إذا لم يتجاوز خمسة وأربعين عاما، كما تضمن أحكام وجوبيه لإخضاع ساقى السيارات التجارية للكشف عن تعاطيهم للمواد المخدرة.